كسبها و تبعت به بعد العتق كما لو عاملها بإقراض و غيره
و لا إشكال هنا و إن علم بالحال لأن العوض صحيح متعلق بذمتها و إن امتنع قبضه حالا خصوصا مع علمه بالحكم لقدومه عليه و ثبوت العوض في الجملة بخلاف بذل العين حيث لا يصح لخلو الخلع عن العوض و لو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدإ بغير إذن .
و المكاتبة المشروطة كالقن فيتعلق البذل بما في يدها مع الإذن و بذمتها مع عدمه إن كان مطلقا و إن كان معينا و لم يجز المولى بطل و في صحة الخلع