صاحب المعوض كالبيع و لأنه تعالى أضاف الفدية إليها في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (البقره:229) و بذل الوكيل و الضامن بإذنها كبذلها فيبقى المتبرع على أصل المنع و لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل
و لو قلنا بمفهوم الخطاب فالمنع أوضح و حينئذ فلا يملك الزوج البذل و لا يقع الطلاق إن لم يتبع به فإن أتبع به كان رجعيا