و قد يشكل هذا بأنه ضمان ما لم يجب لكن قد وقع مثله صحيحا فيما لو قال راكب البحر لذي المتاع ألق متاعك في البحر و على ضمانه و في ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس على قول و في أخذ الطبيب البرائة قبل الفعل
و في صحته من المتبرع بالبذل من ماله قولان أقربهما المنع لأن الخلع من عقود المعاوضات فلا يجوز لزوم العوض لغير