و الناس مسلطون على أموالهم و إلا يكن كذلك بأن لم يبذله مالكه أصلا أو بذله بعوض يعجز عنه أكل الميتة إن وجدها و هل هو على سبيل الحتم أو التخيير بينه و بين أكل طعام الغير على تقدير قدرته على قهره عليه ظاهر العبارة الأول
و قيل بالثاني لاشتراكهما حينئذ في التحريم و في الدروس أنه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن أو بدونه مع تعذره لا يجوز له أكل الميتة بل يأكل الطعام و يضمنه لمالكه فإن تعذر عليه قهره أكل الميتة و هو حسن لأن تحريم مال الغير عرضي بخلاف الميتة و قد زال بالاضطرار فيكون أولى من الميتة و قيل إنه حينئذ لا يضمن الطعام للإذن في تناوله شرعا