و قيل لا يجب بذل الزائد عن ثمن مثله و إن اشتراه به كراهة للفتنة و لأنه كالمكره على الشراء بل له قتاله لو امتنع من بذله و لو قتل أهدر دمه و كذا لو تعذر عليه الثمن و الأقوى وجوب دفع الزائد مع القدرة لأنه غير مضطر حينئذ