• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث

و قيل الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها و الأول أظهر لأنه معناه شرعا و لا العادي و هو قاطع الطريق و قيل الذي يعدو شبعه أي يتجاوزه و الأول هو الأشهر و المروي لكن بطريق ضعيف مرسل و يمكن ترجيحه على الثاني بأن تخصيص آية الاضطرار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين و قاطع الطريق عاد في المعصية في الجملة فيختص به ترجمه شيخنا الطبرسي قدس سره