و قيل الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها و الأول أظهر لأنه معناه شرعا و لا العادي و هو قاطع الطريق و قيل الذي يعدو شبعه أي يتجاوزه و الأول هو الأشهر و المروي لكن بطريق ضعيف مرسل و يمكن ترجيحه على الثاني بأن تخصيص آية الاضطرار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين و قاطع الطريق عاد في المعصية في الجملة فيختص به ترجمه شيخنا الطبرسي قدس سره