و المصنف حملها على الاختيار و العلامة على طلب الصحة لا طلب السلامة من التلف و على ما سيأتي من وجوب الاقتصار على حفظ الرمق هما متساويان و لو قام غيرها مقامها و إن كان محرماو لا يرخص الباغي و هو الخارج على الإمام (ع) العادل