و لا فرق بين ما يخشى فساده في هذه البيوت و غيره و لا بين دخوله بإذنه و عدمه عملا بإطلاق الآية خلافا لابن إدريس فيهما
و يجب الاقتصار على مجرد الأكل فلا يجوز الحمل و لا إطعام الغير و لا الإفساد بشهادة الحال و لا يتعدى الحكم إلى غير البيوت من أموالهم اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده و لا إلى تناول غير المأكول إلا أن يدل عليه الأكل بمفهوم الموافقة كالشرب من مائه و الوضوء به أو يدل عليه بالالتزام كالكون بها حالته