• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


فقد قيل بتحريمه مع أنه يدف فبذلك ضعف القول بتحريمه و كذا يحرم ما ليس له قانصة و هي للطير بمنزلة المصارين لغيرها و لا حوصلة بالتشديد و التخفيف و هي ما يجمع فيها الحب و غيره من المأكول عند الحلق و لا صيصية بكسر أوله و ثالثه مخففا و هي الشوكة التي في رجله موضع العقب و أصلها شوكة الحائك التي يسوي بها السداة و اللحمة و الظاهر أن العلامات متلازمة فيكتفى بظهور أحدها
و في صحيحة عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله (ع) و أنا أسمع ما تقول في الحبارى فقال إن كانت له قانصة فكله قال و سأله عن طير الماء فقال مثل ذلك و في رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال كل ما دف و لا تأكل ما صففلم يعتبر أحدهما الجميع و في رواية سماعة عن الرضا (ع) كل من طير البر ما كان له حوصلة و من طير