ليس في الباب حديث صحيح غير ما دل على التحريم فالقول به متعين و لعل المخصص استند إلى مفهوم حديث أبي يحيى لكنه ضعيف و يفهم من المصنف القطع بحل الغداف الأغبر لأنه أخرهالظابط في المحمل و المحرم من الطيور