يسيرا و يعرف بالرمادي لذلك و نسب القول بحل الأول إلى الشهرة لعدم دليل صريح يخصصه بل الأخبار منها مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) أنه قال لا يحل شيء من الغربان زاغ و غيرهو هو نص أو مطلق
في الإباحة . كرواية زرارة عن أحدهما أنه قال إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابهلكن