سبب الحل أخذ المسلم أو نظره مع كونه تحت يد إذ لا يدل الحكم على أزيد من ذلك و أصالة عدم التذكية مع ما سلف تقتضي العدم . و لا يشترط في مخرجه الإسلام على الأظهر لكن يشترط حضور مسلم عنده يشاهده قد أخرج حيا و مات خارج الماء في حل أكله للأخبار الكثيرة الدالة عليه منهاصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن صيد الحيتان و إن لم يسم فقال لا بأس به و سألته عن صيد المجوسي السمك آكله فقال ما كنت لآكله حتى أنظر إليهو في رواية أخرى له عنه (ع) أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون الشباك عليها و يسمون بالشرك فقال