• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


وثب فأخرجه حيا أو صار خارج الماء بنفسه فأخذه حيا حل و لا يكفي في حله نظره قد خرج من الماء حيا ثم مات على أصح القولين لقول أبي عبد الله (ع) في حسنة الحلبي إنما صيد الحيتان أخذه و هي للحصر و روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت أ يصلح أكلها فقال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها و إن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها
و قيل يكفي في حله خروجه من الماء و موته خارجه و إنما يحرم بموته في الماء لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله (ع) إن عليا (ع) كان يقول في الصيد و السمك إذا أدركها الرجل و هي تضطرب و تضرب بيديها و تحرك ذنبها و تطرف بعينها فهي ذكاتهو روى زرارة قال قلت السمكة تثب من الماء فتقع