• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


و قد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أ يؤكل منه قال نعم و لكن لا يتعمد قطع رأسه و هو نص و لعموم قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه (الانعام:118) فالمتجه تحريم الفعل دون الذبيحة فيه و في كل ما حرم سابقا و يمكن أن يكون القول المحكي بالتحريم متعلقا بجميع ما ذكر مكروها لوقوع الخلاف فيها أجمع بل قد حرمها المصنف في الدروس إلا قلب السكين فلم يحكم فيه بتحريم و لا غيره بل اقتصر على نقل الخلاف .
و إنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي و لا حشار
و هي ما سكن الأرض من الحيوانات كالفأر و الضب و ابن عرس و لا تقع على الكلب و الخنزير إجماعا و لا على الآدمي و إن كان كافرا إجماعا و لا على الحشرات على الأظهر للأصل إذ لم يرد بها نص و قيل تقع و هو شاذ