و سكون الجيم و هو أصله و قيل يحرملصحيحة الحلبي قال قال أبو عبد الله (ع) لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها و الأصل في النهي التحريم و هو الأقوى و اختاره في الدروس نعم لا تحرم الذبيحة على القولين و أن يقلب السكين بأن يدخلها تحت الحلقوم و باقي الأعضاء فيذبح إلى فوق لنهي الصادق (ع) عنه في رواية حمران بن أعين و من ثم قيل بالتحريم حملا للنهي عليه و في السند من لا تثبت عدالته فالقول بالكراهة أجود
و السلخ قبل البرد . لمرفوعة محمد بن يحيى عن الرضا (ع) إذا ذبحت الشاة و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها