جمعا و لعله أولى من الحمل على التقية و الضرورة و يحل ما تذبحه المسلمة و الخصي و المجبوب و الصبي المميز دون المجنون و من لا يميز لعدم القصد و الجنب مطلقا و الحائض و النفساء لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحل .
و الواجب في الذبيحة أمور سبعة الأول أن يكون فري الأعضاء بالحديد مع القدرة عليه لقول الباقر (ع) لا ذكاة إلا بالحديد فإن خيف فوت الذبيحة بالموت و غيره و تعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة و هي القشر الأعلى للقصب المتصل به أو مروة حادة و هي حجر يقدح النار أو زجاجة مخير في ذلك من غير ترجيح و كذا ما أشبهها من الآلات