بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر لا المنع من مطلق الإحياء و التحديد بذلك هو المشهور رواية و فتوى و حده ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر و مال إليه العلامة في المختلف استضعافا للمنصوص و اقتصارا على موضع الضرر و تمسكا بعموم نصوص جواز الإحياء و لا فرق بين العين المملوكة