عنوة و يصرف الإمام حاصل الأرض المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح في مصالح المسلمين الغانمين و غيرهم كسد الثغور و معونة الغزاة و أرزاق الولاة هذا مع حضور الإمام أما مع غيبته فما كان منها بيد الجائر لا يجوز بيع الاراضي المفتوحه عنوه