• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


فيها الصدقة فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها و تركها و أخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله تعالى و لمن عمرها و هذا هو الأقوى و موضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالإحياء فلو كان قد ملكها بالشراء و نحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم
و كل أرض أسلم عليها أهلها طوعا . كالمدينة المشرفة و البحرين و أطراف اليمن فهي لهم على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاءوا و ليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط المعتبرة فيها هذا إذا قاموا بعمارتها أما لو تركوها فخربت فإنها تدخل في عموم قوله . و كل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها منهم لا بمعنى ملكه لها بالإحياء لما سبق من أن ما جرى عليها ملك مسلم لا ينتقل عنه بالموت فبترك العمارة التي هي أعم من الموت أولى بل بمعنى استحقاقه التصرف فيها ما دام قائما بعمارتها و عليه طسقها أي أجرتها لأربابها الذين تركوا عمارتها