نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا و النزاع قليل الجدوى . و لا يجوز إحياء العامر و توابعه كالطريق المفضي إليه و الشرب بكسر الشين و أصله الحظ من الماء و منه قوله تعالى لها شرب و لكم شرب يوم معلوم (الشعراء:105) و المراد هنا النهر و شبهه المعد لمصالح العامر و كذا غيرهما من مرافق العامر و حريمه و لا إحياء المفتوحة عنوة بفتح العين أي قهرا و غلبة على أهلها كأرض الشام و العراق و غالب بلاد الإسلام إذ عامرها حال الفتح للمسلمين قاطبة بمعنى أن حاصلها يصرف في مصالحهم لا تصرفهم فيها كيف اتفق كما سيأتي و غامرها بالمعجمة و هو خلاف العامر بالمهملة قال الجوهري و إنما قيل له غامر لأن الماء يبلغه فيغمره و هو فاعل بمعنى مفعول كقولهم سر كاتم و ما