من الواصف ضمن الدافع لذي البينة مثلها أو قيمتها و رجع الغارم على القابض بما غرمه لأن التلف في يده و لأنه عاد إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه لاعترافه بكون الأخذ منه ظلما و للمالك الرجوع على الواصف القابض ابتداء فلا يرجع على الملتقط سواء تلفت في يده أم لا
و لو كان دفعها إلى الأول بالبينة ثم أقام آخر بينة حكم الرجوع