ثم عرفه أو دفعه إلى الحاكم إن وجده و إلا تعين عليه الأول فإن أخل به فتلف أو عاب ضمن و لو كان مما يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا كالثياب تعلق الحكم بها عند خوف التلف
و لو افتقر إبقاؤه إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف أصلحه الحاكم ببعضه بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي أو يبيع بعضه و ينفقه عليه وجوبا حذرا من تلف الجميع و يجب على الملتقط إعلامه بحاله إن لم يعلم و مع عدمه يتولاه بنفسه حذرا من الضرر بتركه .
و يكره التقاط ما تكثر منفعته و تقل قيمته مثل الإداوة بالكسر و هي المطهرة به أيضا و النعل غير الجلد لأن المطروح منه مجهولا ميتة أو يحمل على ظهور أمارات تدل على ذكاته