كثيرا لأنه محسن و الأخبار الدالة على التحريم مطلقة و عمل بها الأكثر مطلقا و لو تمت لم يكن التفصيل جيدا .
و يجب تعريفه حولا على كل حال قليلا كان أم كثيرا أخذه بنية الإنشاد أم لا لإطلاق الخبر السالف و قد عرفت ما فيه و ما كان في غير الحرم يحل منه ما كان من الفضة دون الدرهم أو ما كانت قيمته دونه لو كان من غيرها من غير تعريف و لكن لو ظهر مالكه و عينه باقية وجب رده عليه على الأشهر و في وجوب عوضه مع تلفه قولان مأخذهما أنه تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان و ظهور الاستحقاق
و ما عداه و هو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينا أو قيمة يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا عقيب الالتقاط مع الإمكان متتابعا بحيث