اللقيط على تقديره و مثله تنازع الحر و العبد مع الحكم بحرية اللقيط و لو كان محكوما بكفره أو رقه أشكل الترجيح و حيث يحكم به للكافر يحكم بكفره على الأقوى للتبعية
و كذا لاء ترجيح بالالتقاط بل الملتقط كغيره في دعوى نسبه لجواز أن يكون قد سقط منه أو نبذه ثم عاد إلى أخذه و لاء ترجيح لليد في النسب نعم لو لم يعلم كونه ملتقطا الفصل الثاني في لقطه الحيوان و تسمي ضاله تترک الضاله لو وجدت في ماء وکلا