الملقوط كافرا في وجه و في ترجيح البلدي على القروي و القروي على البدوي و القار على المسافر و الموسر على المعسر و العدل على المستور و الأعدل على الأنقص قول مأخذه النظر إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل و الأقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصة .
و لو تداعى بنوته اثنان و لاء بينة لأحدهما أو لكل منهما بينة فالقرعة لأنه من الأمور المشكلة و هي لكل أمر مشكل و لاء ترجيح لأحدهما بالإسلام و إن كان اللقيط محكوما بإسلامه ظاهرا على قول الشيخ في الخلاف لعموم الأخبار فيمن تداعوا نسبا لتكافئهما في الدعوى و رجح في المبسوط دعوى المسلم لتأييده بالحكم بإسلام