على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن و الوارث على التركة مع الدين فليس بغاصب و إن أثم أو ضمن و بالعدوان إثبات المرتهن و الولي و الوكيل و المستأجر و المستعير أيديهم على مال الراهن و المولى عليه و الموكل و المؤجر و المعير و مع ذلك فينتقض التعريف في عكسه بما لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب بحيث لم يستقل كل منهما باليد فلو أبدل الاستقلال بالاستيلاء لشمله لصدق الاستيلاء مع المشاركة