• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


بعد ذلك يكون رجوعا عن إقراره الأول فلا يسمع و يغرم للولد بحيلولته بينه و بين التركة بالإقرار الأول كما لو أقر بمال لواحد ثم أقر به لآخر و لا فرق في الحكم بضمانه حينئذ بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ و عدمه لأنه مع اعترافه بإرثه مفوت بدون الحكم نعم لو كان دفعه في صورة عدم اعترافه بكونه الوارث بحكم الحاكم اتجه عدم الضمان لعدم اختياره في الدفع و كذا الحكم في كل من أقر بوارث أولى منه ثم أقر بأولى منهما و تخصيص الأخ و الولد مثال و لو كان الإقرار الأول بمساو للثاني كأخ آخر فإن صدقه تشاركا و إلا غرم للثاني نصف التركة على الوجه الذي قررناه
و لو أقرت الزوجة بولد للزوج المتوفى و وارثه ظاهرا إخوته فصدقها الإخوة على الولد أخذ الولد المال الذي بيد الإخوة أجمع و نصف ما في يدها لاعترافهم باستحقاقه ذلك و إن أكذبوها دفعت إليه ما بيدها زائدا عن نصيبها على تقدير الولد و هو الثمن لأن بيدها ربعا نصيبها على تقدير عدم الولد فتدفع إلى الولد نصفه و يحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان ما في يدها تنزيلا للإقرار على الإشاعة فيستحق في كل شيء سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها