لزمه خمسة و لو عكس القسم الأول فبدا باستثناء الواحد و ختم بالتسعة لزمه واحد و هو واضح بعد الإحاطة بما تقدم من القواعد و رتب عليه ما شئت من التفريع و لو استثنى من غير الجنس صح و إن كان مجازا لتصريحه