و المستثنى منه متناقضين
فمن الإثبات نفي و من النفي إثبات أما الأول فعليه إجماع العلماء و أما الثاني فلأنه لولاه لم يكن لا إله إلا الله يتم به التوحيد لأنه لا يتم إلا بإثبات الإلهية لله تعالى و نفيها عما عداه تعالى و النفي هنا حاصل فلو لم يحصل الإثبات لم يتم التوحيد و على ما ذكر من القواعد فلو قال له على مائة إلا تسعين فهو إقرار بعشرة لأن المستثنى منه إثبات للمائة و المستثنى نفي للتسعين منها فبقي عشرة و لو قال إلا تسعون بالرفع فهو إقرار بمائة لأنه لم يستثن منها شيئا لأن الاستثناء من الموجب التام لا يكون إلا منصوبا فلما رفعه لم يكن استثناء و إنما إلا فيه بمنزلة غير يوصف بها و بتاليها