• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث

و مثله أنا مقر بدعواك أو بما ادعيت أو لست منكرا له لدلالة العرف مع احتمال أن لا يكون الاخير اقرارا لأنه اعم .
و لو قال زنه أو انتقده أو أنا مقر و لم يقل به لم يكن شيئا أما الأولان فلانتفاء دلالتهما على الإقرار لإمكان خروجهما مخرج الاستهزاء فإنه استعمال شائع في العرف و أما الأخير فلأنه مع انتفاء احتماله الوعد يحتمل كون المقر به المدعى و غيره فإنه لو وصل به قوله بالشهادتين أو ببطلان دعواك لم يختل اللفظ لأن المقر به غير مذكور فجاز تقديره بما يطابق المدعى و غيره معتضدا بأصالة البرائة و يحتمل عده إقرارا لأن صدوره عقيب الدعوى قرينة