إلا أن المتبادر منه كون ضمير به عائدا إلى ما ذكره المقر له و كونه إقرارا بالفعل عرفا و المرجع فيه إليه و قوى المصنف في الدروس أنه ليس بإقرار حتى يقول لك و فيه مع ما ذكر أنه لا يدفع لو لا دلالة العرف و هي واردة على الأمرين