من الأصل مطلقا و لا فرق في ذلك بين الوارث و الأجنبي
و إلا يكن هناك تهمة ظاهرة فمن الأصل مطلقا على أصح الأقوال و إطلاق الكيل أو الوزن في الإقرار كأن قال له عندي كيل حنطة أو رطل سمن يحمل على الكيل و الوزن المتعارف في البلد أي بلد المقر و إن خالف بلد المقر له فإن تعدد المكيال و الميزان في بلده عين المقر ما شاء منها ما لم يغلب أحدها في الاستعمال على الباقي فيحمل على الغالب و لو تعذر استفساره فالمتيقن هو الأقل و كذا القول في النقد و لو أقر بلفظ مبهم صح إقراره و ألزم تفسيره و اللفظ المبهم كالمال و الشيء و الجزيل و العظيم و الحقير و النفيس و مال أي مال و يقبل تفسيره بما قل لأن كل مال عظيم خطره شرعا كما ينبه عليه كفر مستحله فيقبل في هذه الأوصاف