• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


و الأقوى عدم القبول في الجميع و لا بإقرار المكره فيما أكره على الإقرار به إلا مع ظهور أمارة اختياره كأن يكره على أمر فيقر بأزيد منه
و أما الخلو من السفه فهو شرط في الإقرار المالي فلو أقر بغيره كجناية توجب القصاص و نكاح و طلاق قبل و لو اجتمعا قبل في غير المال كالسرقة بالنسبة إلى القطع و لا يلزم بعد زوال حجره ما بطل
و إقرار المريض من الثلث مع التهمة و هي الظن الغالب بأنه إنما يريد بالإقرار تخصيص المقر له بالمقر به و أنه في نفس الأمر كاذب و لو اختلف المقر له و الوارث فيها فعلى المدعي لها البينة لأصالة عدمها و على منكرها اليمين و يكفي في يمين المقر له أنه لا يعلم التهمة لأنها ليست حاصلة في نفس الأمر لابتناء الإقرار على الظاهر و لا يكلف الحلف على استحقاق المقر به من حيث إنه يعلم بوجه استحقاقه لأن ذلك غير شرط في استباحة المقر به بل له أخذه ما لم يعلم فساد السبب هذا كله مع موت المقر في مرضه فلو برىء من مرضه نفذ