• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث

و لا بد من كون المقر كاملا بالبلوغ و العقل خاليا من الحجر للسفه أما الحجر للفلس فقد تقدم في باب الدين اختيار المصنف أنه مانع من الإقرار بالعين دون الدين فلذا لم يذكره هنا و يعتبر مع ذلك القصد و الاختيار فلا عبرة بإقرار الصبي و إن بلغ عشرا إن لم نجز وصيته و وقفه و صدقته و إن قبل إقراره بها لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به و لو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالإمناء قبل مع إمكانه و لا يمين عليه حذرا من الدور و دفع المصنف له في الدروس بأن يمينه موقوف على إمكان بلوغه و الموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة مندفع بأن إمكان البلوغ غير كاف شرعا في اعتبار أفعال الصبي و أقواله التي منها يمينه و مثله إقرار الصبية به أو بالحيض و إن ادعاه بالسن