بل هو رق و لو كان كفر المولى بالارتداد فإن كان عن فطرة فعدم صحة كتابته واضح لانتقال ماله عنه و إن كان عن ملة ففي صحتها مطلقا أو مراعاة بعوده إلى الإسلام أو البطلان أوجه أوجهها الجواز ما لم يكن العبد مسلما بتقريب ما سلف و قيل يشترط إسلام العبد مطلقا نظرا إلى أن الدين داخل في مفهوم الخير الذي هو شرطها و لأن المكاتب يؤتى من الزكاة و يتعذر هنا و يضعف بأن الخير شرط في الأمر بها لا في أصل شرعيتها و الإيتاء من الزكاة مشروط باستحقاقه لها و هو منفي مع الكفر كما ينتفي مع عدم حاجته إليها . و يجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة لليتيم في المكاتبة كما يصح بيعه و عتقه معها و لصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق (ع) في مكاتبة جارية الأيتام و قيل بالمنع لأن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله