• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


و يبقى الباقي على الأصل و ذهب الشيخ و ابن إدريس إلى جواز المشروطة من جهة العبد بمعنى أن له الامتناع من أداء ما عليه فيتخير السيد بين الفسخ و البقاء و لزومها من طرف السيد إلا على الوجه المذكور و ذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة مطلقا و المطلقة من طرف السيد خاصة و هو غريب و من خواص العقود اللازمة أنها لا تبطل بموت المتعاقدين و هو هنا كذلك بالنسبة إلى المولى أما موت المكاتب فإنه يبطلها من حيث العجز عن الاكتساب و يصح فيها التقايل كغيرها من عقود المعاوضات . و لا يشترط الإسلام في السيد و لا في العبد بناء على أنها