• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


اللفظيين في كل عقد و لا يكفي قصد مدلوله نعم لو قيل بعدم اعتبار قصده أيضا كما في غيره من غايات العقود اتجه لكن لا يظهر به قائل و القبول مثل قبلت و رضيت و توقف هذه المعاملة على الإيجاب و القبول يلحقها بقسم العقود فذكرها في باب الإيقاعات التي يكفي فيها الصيغة من واحد بالعرض تبعا للعتق و لو فصلوها و وضعوها في باب العقود كان أجود فإن قال المولى في الإيجاب مضافا إلى ذلك فإن عجزت فأنت رد بفتح الراء و تشديد الدال مصدر بمعنى المفعول أي مردود في الرق فهي مشروطة و إلا يقل ذلك بل اقتصر على الإيجاب السابق فهي مطلقة و من القيد يظهر وجه التسمية شرط الأجل