اللفظيين في كل عقد و لا يكفي قصد مدلوله نعم لو قيل بعدم اعتبار قصده أيضا كما في غيره من غايات العقود اتجه لكن لا يظهر به قائل و القبول مثل قبلت و رضيت و توقف هذه المعاملة على الإيجاب و القبول يلحقها بقسم العقود فذكرها في باب الإيقاعات التي يكفي فيها الصيغة من واحد بالعرض تبعا للعتق و لو فصلوها و وضعوها في باب العقود كان أجود فإن قال المولى في الإيجاب مضافا إلى ذلك فإن عجزت فأنت رد بفتح الراء و تشديد الدال مصدر بمعنى المفعول أي مردود في الرق فهي مشروطة و إلا يقل ذلك بل اقتصر على الإيجاب السابق فهي مطلقة و من القيد يظهر وجه التسمية شرط الأجل