في اجل مضبوط . وهو وفاق خلافا لبعض العامة. و يشترط في المتعاقدين الكمال بالبلوغ و العقل فلا يقع من الصبي و إن بلغ عشرا و جوزنا عتقه و لا من المجنون المطبق و لا الدائر جنونه في غير وقت الإفاقة و هذان مشتركان بين المولى و المكاتب و قد يتخيل عدم اشتراطهما في المكاتب لأن المولى وليه فيمكن قبوله عنه و كذا الأب و الجد و الحاكم مع الغبطة و له وجه و إن استبعده المصنف في الدروس غير مبين وجه البعد و جواز تصرف المولى فلا يقع من السفيه بدون إذن الولي و لا المفلس بدون إذن الغرماء و لا من المريض فيما زاد منه على الثلث بدون إجازة الوارث و إن كان العوض بقدر قيمته لأنها ملك المولى فليست معاوضة حقيقية بل في معنى التبرع ترجع إلى معاملة المولى على ماله بماله