و سقوط خيار المجلس و الحيوان و عدم قبولها لخيار الشرط و ليست بيعا للعبد من نفسه و إن أشبهته في اعتبار العوض المعلوم و الأجل المضبوط على تقدير ذكره في البيع لمخالفتها له في الأحكام و لبعد ملك الإنسان نفسه فلو باعه نفسه بثمن مجللم يصح ولا عتقا بصفة وهي شرط عوض معلوم على المملوك