نعم لا يجوز نقله عن ملكه فلو فعل صح و لزمته الكفارة مع العلم و لو نقله عن ملكه ناسيا فالظاهر الصحة و لا كفارة لعدم الحنث و في الجاهل وجهان و إلحاقه بالناسي قوي و لو وقع النذر في مرض الموت فهو من الثلث مطلقا و يصح الرجوع في التدبير المتبرع به ما دام حيا كما يجوز الرجوع في الوصية و في جواز الرجوع في الواجب بنذر و شبهه ما تقدم من عدم الجواز إن كانت صيغته لله علي عتقه بعد وفاتي و مجيء الوجهين لو كان متعلق النذر هو التدبير من خروجه عن عهدة النذر بإيقاع الصيغة كما حققناه و من