عتق ثلثه فإن لم يفضل عن الدين شيء بطل التدبير و لو تعدد المدبر و التدبير بدىء بالأول فالأول و بطل ما زاد عن الثلث إن لم يجز الوارث و إن جهل الترتيب أو دبرهم بلفظ واحد استخرج الثلث بالقرعة و بالجملة فحكمه حكم الوصية هذا كله إذا كان التدبير متبرعا به و علق على وفاة المولى ليكون كالوصية فلو كان واجبا بنذر و شبهه حال الصحة أو معلقا على وفاة غيره فمات في حياة المولى فهو من الأصل و لو مات بعد المولى فهو من الثلث أيضا هذا إذا كان النذر مثلا