كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد و النظر في أمور ثلاثة الأول التدبير تعليق عتق عبده أو أمته بوفاته تفعيل من الدبر فإن الوفاة دبر الحياة أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة التي دبرها فعلق عتقها على وفاة زوجها أو تعليقه على وفاة مخدوم العبد أو الأمة أيضا لجواز إعارتها للخدمة بل هي المنصوصة كما سيأتي و صحته في الأول إجماعي و في الأخيرين على قول مشهور لأن العتق لما قبل التأخير كقبوله للتنجيز و لا تفاوت بين الأشخاص جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممن له ملابسة كزوجية