و من خالف ظاهر الرواية و هم الأكثرية اختلفوا في تنزيلها فحملها العلامة على كون المشتري مريضا و صادف عتقه و نكاحه و شراؤه مرض الوفاة فيكون الحكم ما ذكر فيها لأنه حينئذ يكون العتق مراعى فإذا مات معسرا كذلك ظهر بطلانه و رده المصنف بأن ذلك لا يتم في الولد لانعقاده حال الحكم بحرية أمه و الحر المسلم لا يصير رقا و هو لا يقصر عن من تولد من وطء أمة الغير بشبهة أو شراء فاسد مع جهله عتق الحامل لا يتناول الحمل