لكن عمل بمضمونها الشيخ و جماعة لصحتها و جواز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول لعله غير معقولة و على هذا لا فرق بين من جعل عتقها مهرها و غيرها كما نبه عليه المصنف بقوله أو تزوجها بمهر و لا يتقيد الأجل بالسنة و لا فرق بين البكر و الثيب مع احتمال اختصاص الحكم بما قيد في الرواية و لو كان بدلها عبدا قد اشتراه نسيئة و أعتقه ففي إلحاقه