• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


ثمنها نفذ العتق لوقوعه من أصله صحيحا و لا تعود رقا لأن الحر لا يطرأ عليه الرقية في غير الكافر و لا يعود ولدها منه رقا أيضا لانعقاده حرا كما ذكر على ما تقتضيه الأصول الشرعية فإن العتق و النكاح صادفا ملكا صحيحا و الولد انعقد حرا فلا وجه لبطلان ذلك و في رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) رقها و رق ولدها لمولاها الأول الذي باعها و لم يقبض ثمنها و لفظ الرواية قال أبو بصير سئل أبو عبد الله (ع) و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله (ع) إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه و نكاحه