بالمملوك و العلامة جعل مورده العبد و استشكل الحكم في الأمة كغيرها من المال و اعتذر له ولده بأن مورد الإجماع العبد و إن كان النص أعم لضعفه لو اشتري امة نسيئة ثم عجز