و الأقوى البطلان فيهما لدلالة اللغة و العرف على خلافه و فقد النص . و اعلم أن ظاهر العبارة كون موضع الوفاق نذر عتق المملوك سواء فيه الذكر و الأنثى و هو الظاهر لأن مستند الحكم عبر فيه