• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


أفضل حيث تشترك أفراده في أصل الأفضلية وجوبا أو ندبا لاقتضاء أفعل التفضيل الاشتراك في أصل المصدر و ما يكون مكروها أو حراما لا فضيلة فيه
و قد قال بعض الأصحاب
و هو عبد الله بن بكير إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث بل استيفاء العدة الثالثة يهدم التحريم استنادا إلى رواية أسندها إلى زرارةقال سمعت أبا جعفر عيقولالطلاق الذي يحبه الله تعالى و الذي يطلق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة و هو آخر القرء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه و هي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته و حلت له فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلت بلا زوج الحديث و إنما كان ذلك قول عبد الله لأنه قال حين سئل عنه هذا مما رزق الله من الرأي و مع ذلك رواه بسند صحيح و قد قالالشيخ