• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


و لو قال أول مملوك أملكه فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة لأن مملوكا نكرة واقعة في الإثبات فلا يعم بل يصدق بواحد فلا يتناول غيره لأصالة البرائة و كذا لو قال أول مولود تلده فلا فرق حينئذ بين نذر ما تلده و يملكه فيهما نظرا إلى مدلول الصيغة في العموم و عدمه و من خص إحداهما