و لو قال أول مملوك أملكه فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة لأن مملوكا نكرة واقعة في الإثبات فلا يعم بل يصدق بواحد فلا يتناول غيره لأصالة البرائة و كذا لو قال أول مولود تلده فلا فرق حينئذ بين نذر ما تلده و يملكه فيهما نظرا إلى مدلول الصيغة في العموم و عدمه و من خص إحداهما