واحدهما توأم على فوعل عتقا معا إن ولدتهما دفعة واحدة لأن ما من صيغ العموم فيشملهما و لو ولدتهما متعاقبين عتق الأول خاصة و الشيخ لم يقيد بالدفعة تبعا للرواية و تبعه جماعة منهم المصنف هنا و حملت على إرادة أول حمل هذا إن ولدته حيا و إلا عتق الثاني لأن الميت لا يصلح للعتق و نذره صحيحا يدل على حياته التزاما